مكتبة الدعاءالبحث والمكتبة
♡ ساهم في دعم المكتبة

«من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله»
صحيح مسلم · 1893

الحكم والتزكية

الحكم وتزكية النفس · بطاقة 3204

سؤال: ماذا يفعل بالمال الذي ربحه من تجارة الدخان، وكذلك إذا اختلط بأمواله الأخرى الحلال؟ الجواب: من تاجر بالمحرمات كبيع آلات اللهو والأشرطة المحرمة والدخان وهو يعلم حكمها ثم تاب يصرف أرباح هذه التجارة المحرمة في وجوه الخير تخلصا لا صدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا اختلط هذا المال الحرام بأموال أخرى حلال كصاحب البقالة الذي يبيع الدخان مع السلع المباحة، فإنه يقدر هذا المال الحرام تقديرا باجتهاده، ويخرجه بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام، والله يعوضه خيرا وهو الواسع الكريم. وعلى وجه العموم فإن من لديه أموالا من كسب حرام، وأراد أن يتوب فإن كان: 1- كافرا عند كسبها فلا يلزم عند التوبة بإخراجها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة بإخراج ما لديهم من الأموال المحرمة لما أسلموا.2- وأما إن كان عند كسبه للحرام مسلما عالما بالتحريم فإنه يخرج ما لديه من الحرام إذا تاب.

المرجع كما ورد في بيانات المجموعة: wisdom-1541-114